والتاخير؛ لما ينالهم في ذلك اليوم من شدّة الزحام، وصعوبة المقام، فهذا

مصداق قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بُعثتُ بالحنيفيّة السمحة" (?).

7 - (ومنها): أن البخاريّ -رَحِمَهُ اللهُ- استَدَلّ به على أن من حلف على شيء،

ففعله ناسياً أن لا شيء عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع

والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التقديم والتأخير في

أعمال يوم النحر:

(اعلم): اختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض، فأجمعوا على

الإجزاء في ذلك، كما قاله ابن قدامة في "المغني"، إلا أنهم اختلفوا في

وجوب الدم في بعض المواضع، وقال القرطبي -رَحِمَهُ اللهُ- (?): رُوي عن ابن عباس،

ولم يثبت عنه أن من قَدَّم شيئاً على شيء، فعليه دم، وبه قال سعيد بن جبير،

وقتا دة، والحسن، والنخعيّ، وأصحاب الرأي. انتهى.

قال في "الفتح": وفي نسبة ذلك إلى النخعيّ، وأصحاب الرأي نظر،

فإنهم لا يقولون بذلك، إلا في بعض المواضع، كما سيأتي.

قال: وذهب الشافعيّ، وجمهور السلف، والعلماء، وفقهاء أصحاب

الحديث إلى الجواز، وعدم وجوب الدم؛ لقوله للسائل: "لا حرج"، فهو ظاهر

في رفع الإثم والفدية معاً؛ لأن اسم الضيق يشملهما.

قال الطحاويّ: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه

الأشياء على بعض، قال: إلا أنه يَحْتَمِل أن يكون قوله: "لا حرج" أي لا إثم

في ذلك الفعل، وهو كذلك من كان ناسياً أو جاهلاً، وأما من تعمد

المخالفة، فتجب عليه الفدية.

وتُعُقِّب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولو كان واجباً لبيّنه - صلى الله عليه وسلم -

حينئذ؛ لأنه وقت الحاجة، ولا يجوز تأخيره.

وقال الطبريّ: لم يسقط النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الحرج، إلا وقد أجزأ الفعل؛ إذ لو لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015