أخرجه (المصنّف) هنا [54/ 3157 و 3158 و 3159 و 3160 و 3161
و3162 و 3163 و 3164] (1306)، و (البخاريّ) في "العلم" (83 و 124)
و"الحجّ" (1736 و 1737 و 1738) و"الأيمان والنذور" (6665)، و (أبو داود)
في "المناسك" (2014)، و (الترمذيّ) في "الحجّ" (916)، و (النسائيّ) في
"الكبرى" (2/ 446 و 447 و 3/ 444)، و (ابن ماجه) في "المناسك" (3051)،
و(مالك) في "الموطّإ" (1/ 421)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 378)،
و(الطيالسيّ) في "مسنده" (2285)، و (الحميديّ) في "مسنده" (580)، و (أحمد)
في "مسنده" (2/ 159 و 160 و 192 و 202 و 210 و 217)، و (الدارميّ) في
"سننه" (2/ 64 - 65)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2949 و 2951)، و (ابن
حبّان) في "صحيحه" (3877)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (487 و 488)،
و(أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 313 و 319 و 320)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"
(3/ 384 - 485)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (2/ 237)،
و(الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (1/ 227)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (2/ 251
و252 و 253)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 140 و 141 و 142) و"المعرفة"
(4/ 133)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1963)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان جواز تقديم الذبح على الرمي، والحلق على الذبح،
وعلى الرمي، وتقديم الطواف عليها كلها.
2 - (ومنها): جواز القعود على الراحلة للحاجة.
3 - (ومنها): أنه ينبغي للمسلم أن يتعلّم أحكام دينه بسؤال أهل العلم،
ولا يعمل عملاً إلا وهو على بصيرة من حكمه.
4 - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من الاهتمام بتعليم أمته أمور
دينهم، وحثّهم على الأخذ عنه؛ ليكونوا على بصيرة، كما قال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} الآية.
5 - (ومنها): وجوب اتّباع أفعال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لكون الذين خالفوها لَمّا
عَلِموا سألوه عن حكم ذلك.
6 - (ومنها): يسر الشريعة، وسهولة أحكامها، حيث سامحت في التقديم