و (البخاريّ) في "الوضوء" (170 و 171)، و (أبو داود) في "المناسك" (1981
و1982)، و (الترمذيّ) في "الحجّ" (912)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (2/
449)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1220)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 111
و214 و 256)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2928)، و (ابن حبّان) في
"صحيحه" (3879)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (3/ 292)، و (ابن الجارود) في
"المنتقى" (484)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 103) و"المعرفة" (1/ 147)،
و(البغويّ) في "شرح السنّة" (1962)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة،
ووصوله منى، وهي أربعة: رمي جمرة العقبة أوّلاً، ثم نحر الهدي، أو ذبحه،
ثم الحلق أو التقصير، ثم دخوله مكة، وطواف الإفاضة، وكلها ذُكرت في هذا
الحديث، إلا طواف الإفاضة.
2 - (ومنها): بيان أن السنة في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبةً كما
ذكرنا؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن خالف ترتيبها فقدَّم مؤخراً، أو أخّر مقدَّماً
جاز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "افْعَلْ ولا حرج"، وسيأتي الكلام على هذا في الباب الآتي -
إن شاء الله تعالى.
3 - (ومنها): طهارة شعر الآدميّ، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: وهو الصحيح من
مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء.
4 - (ومنها): التبرك بشعره - صلى الله عليه وسلم -، وجواز اقتنائه للتبرك، وهو خاصّ
به - صلى الله عليه وسلم -، وأما غيره - صلى الله عليه وسلم - فلا يُشرع التبرّك بشيء من أجزائه؛ لأنه لم يُنقل عنه - صلى الله عليه وسلم -
أنه أجازه في غيره، ولا عمله الصحابة - رضي الله عنهم -، فإنهم كانوا يعلمون فضل أبي
بكر - رضي الله عنه -، وكذا فضل الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم -، ومع ذلك فلم يتبرّكوا بأجزائهم،
فليُتنبّه، فإن هذه مغلطة خطيرة يقع فيها كثير من الناس جهلاً، أو تجاهلاً، والله
تعالى المستعان.
5 - (ومنها): ما قال الزرقانيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: وإنما قسم - صلى الله عليه وسلم - شعره في أصحابه؛
ليكون بركة باقية بينهم، وتذكرة لهم، وكأنه أشار بذلك إلى اقتراب الأجل،