مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد
المصنّف -رَحِمَهُ اللهُ-، وقد علّقه البخاريّ -رَحِمَهُ اللهُ- في "باب رمي الجمار" بصيغة الجزم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [50/ 3142 و 3143] ( ... )، و (أبو داود) في
"المناسك" (1971)، و (الترمذيّ) في "الحجّ" (894)، و (النسائيّ) في "مناسك
الحجّ" (5/ 270) و"الكبرى" (2/ 437)، و (ابن ماجه) في "المناسك"
(3053)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 319)، و (أحمد) في "مسنده" (3/
312 و 319 و 399)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2876 و 2968)، و (ابن
حبّان) في "صحيحه" (3886)، و (الدارميّ) في "سننه" (5/ 58)، و (ابن
الجارود) في "المنتقى" (474)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (2/
220)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 395)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/
380)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (1/ 200)، و (الدا رقطنيّ) في "سننه" (2/
275)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 131 و 148 و 149)، و (البغويّ) في
"شرح السنّة" (1967)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وقت الرمي في أيام
التشريق:
قال الإمام ابن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللهُ-: قال مالك، والثوريّ، والأوزاعيّ،
والشافعيّ، وأبو يوسف: لا يجزئ الرمي في غير يوم النحر إلا بعد الزوال،
وقال أبو حنيفة: إن فعله أحد قبل الزوال أجزأه، وعن عطاء، وطاوس،
وعكرمة مثل قول أبي حنيفة، إلا أن طاوساً قال: إن شاء رمى من أول النهار
ونَفَرَ، وقال عكرمة: إن رمى أول النهار لم ينفر حتى تزول الشمس، وعن
عمر، وابن عباس، وابن عمر، وجماعة التابعين مثل قول مالك في ذلك.
انتهى (?). س
وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: وأما أيام التشريق فمذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد،