قال الجامع عفا الله عنه: هكذا عزا في "الفتح" هذا القول لأبي حنيفة،
وسيأتي عن العينيّ أنه لا يصحّ عنه، فتنبّه.
7 - (ومنها): جواز قول: "سورة البقرة"، وما ذُكر عن الحجّاج بن
يوسف، كما هنا، فمن أخطائه، وجهله بالسنّة، فلا يلتفت إليه.
وقال في "العمدة": فيه أنه لا يكره قول الرجل: "سورة البقرة"، و"سورة
آل عمران"، ونحو ذلك، وهو قول كافّة العلماء، إلَّا ما حُكِي عن بعض
التابعين كراهة ذلك، وأنه ينبغي أن يقال: السورة التي يذكر فيه كذا، والأصح
قول الجمهور؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه"،
وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المرفوعة. انتهى (?).
8 - (ومنها): ما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - من مراعاة أحوال النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في
كلّ حركةٍ، وهيئةٍ، ولا سيّما في أعمال الحجّ؛ لقوله لهم: "لتأخذوا عني
مناسككم".
[فائدة]: زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعيّ، عن أبيه في هذا
الحديث، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه لما فَرَغَ من رمي جمرة العقبة قال: "اللَّهمّ
اجعله حجّاً مبروراً، وذنباً مغفوراً". انتهى (?).
وأخرج البيهقيّ عن سالم بن عبد الله بن عمر، أنه استبطن الوادي، ثم
رمى الجمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة: "الله أكبر، الله أكبر، اللهم
اجعله حجّاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وعملاً مشكوراً"، وقال: حدثني أبي أن