(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [34/ 3041 و 3042] (1257)، و (البخاريّ) في
"الحج" (1533 و 1536 و 1554 و 1575 و 1576)، و (أبو داود) في
"المناسك" (1866 و 1867)، و (النسائيّ) في "مناسك الحجِّ " (5/ 200)
و"الكبرى" (3848)، و (ابن ماجة) في "المناسك" (2940)، و (ابن أبي شيبة)
في "مصنّفه" (3/ 444)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 14 و 16 و 22)،
و(الدارمي) في "سننه" (2/ 70 و 71)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 425)،
و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 350)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3908)،
و(البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 71 - 72)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان محلّ استحباب دخول مكة، وهو أن يدخل من الثنية
العليا التي تُسَمَّى الكداء بالفتح والمدّ.
2 - (ومنها): استحباب الخروج من الثنيّة السفلى التي تُسَمَّى الكُدى
بالضمّ والقصر.
3 - (ومنها): أن هذا الفعل للاستحباب، وليس من النسك الواجب، فلا
يترتب على تركه شيء، بل من فعل ذلك اقتداء بالنبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان له فيه ثواب
عظيم، وخير كثير، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21)} [الأحزاب: 21]، ومن تركه فلا شيء عليه.
وقال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قيل: إنما فعل النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هذه المخالفة في طريقه
داخلًا وخارجًا تفاؤلًا بتغير الحال إلى أكمل منه، كما فعل في العيد، وليشهد
له الطريقان، وليتبرك به أهلهما.
قال: ومذهبنا أنه يُستحب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من
السفلى؛ لهذا الحديث، ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه،
كالمدنيّ، والشاميّ، أو لا تكون، كاليمنيّ، فيستحب لليمنىّ وغيره أن يستدير،
ويدخل مكة من الثنية العليا.
وقال بعض أصحابنا: إنما فعلها النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لأنَّها كانت على طريقه، ولا
يستحب لمن ليست على طريقه، كاليمنيّ، قال: وهذا ضعيف، والصواب