على من صُدّ عن البيت، خلافًا للحنفية، ولو كانت عمرة القضيّة بدلًا عن عمرة

الحديبية، لكانتا واحدةً، وإنما سُمِّيت عمرة القضيّة، والقضاء؛ لأن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

قاضى قريشًا فيها، لا أنَّها وقعت قضاءً عن العمرة التي صُدّ عنها؛ إذ لو كان

كذلك، لكانتا عمرةً واحدةً، قاله في "الفتح" (?).

5 - (ومنها): أنّ في عدّهم عمرةَ الحديبية التي صُدّ عنها ما يدلّ على

أنَّها عمرة تامًةٌ.

6 - (ومنها): أن من نوى فعل خير، ومنع مانع يثاب عليه كاملًا، فقد

صحّ في هذا الحديث أن عمرة الحديبية سُمّيت، فكانت الرابعة من عُمَره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،

ولم يفعل من أعمالها شيئًا، لا هو ولا أصحابه، إلَّا الإهلال بها فقط، حيث

صُدّوا عن البيت.

7 - (ومنها): بيان إباحة الغنائم، وهي من خصوصيّات النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقد

سبق حديث جابر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أُعطيت خمسًا ... "

فذكره، وفيه: "وأُحلّت لي الغنائم، ولم تحلّ لأحد قبلي ... " الحديث.

8 - (ومنها): بيان مشروعيّة قسمة الغنائم، حيث قسم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غنائم حنين

بالجعرانة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب

قال:

[3035] ( ... ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّي، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا

هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ أنَسًا: كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: حَجَّةً

وَاحِدَةً، وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هَدَّابٍ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل بابين.

2 - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث، تقدَّم في الباب الماضي.

والباقون ذُكروا قبله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015