بعرفة، يقال: عَرَّف الناس: إذا شهدوا عرفة، قاله في "العمدة" (?).
وقال ابن الأثير: يريد بالْمُعَرَّف بعد الوقوف بعرفة، وهو التعريف أيضًا،
والْمُعَرَّف في الأصل: موضع التعريف، ويكون بمعنى المفعول. انتهى (?).
(فَقَالَ) عطاء (كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ، وَقَبْلَهُ) يعني أنه
يرى أن من طاف بالبيت يحلّ سواء كان بعد الوقوف بعرفة، أو قبله (وَكَانَ
يَأخُدُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ حِينَ أَمَرَفمْ) أي أمر أصحابه (أَنْ يَحِلُّوا) بفتح
أوله، وضمّه، كما سبق غير مرّة. (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) أي أمرهم بفسخ الحجِّ
إلى العمرة عام حجة الوداع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع
والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [29/ 3021] (1245)، و (البخاريّ) في
"المغازي" (4396)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 303)، و (أبو نعيم) في
"مستخرجه" (3/ 345)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 78)، والله تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(30) - (بَابُ جَوَازِ التَّقْصِيرِ لِلْمُعْتمِرِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب
قال:
[3022] (1246) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ