والقتل، لكن قتل هذا، والزنا بهذا أكبر وأفحش، وقد روى أحمد (?)، من حديث المقداد بن الأسود - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تقولون في الزنا؟ "، قالوا: حرام، قال: "لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره" (?).
قال القرطبي رحمه الله تعالى: ظاهر هذا أن هذه الآية نزلت بسبب هذا الذَّنْب الذي ذكره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وليس كذلك؛ لأن الترمذيّ قد روى هذا الحديث، وقال فيه: وتلا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} الآية، بدل "فأنزل الله"، وظاهره أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ بعد ذكر هذا الحديث ما قد كان أُنزل منها، على أن الآية تضمّنت ما ذكره في حديثه بحكم عمومها. انتهى كلام القرطبيّ (?).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا رجَّح القرطبيّ رواية الترمذيّ على رواية الشيخين، من أن الآية نزلت بسبب هذا السؤال، لكن الذي يظهر أن ما فيهما أصحّ، فتبصّر، والله تعالى أعلم.