وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2982] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ

عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أنَّهُ قَالَ:

وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَلَمْ يَقُلْ: وَأَمَرَنَا بِهَا) ْ

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، و"يحعى بن سعيد" هو القطّان.

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد، عن عمران القصير هذه ساقها

البخاريّ رحمه الله في "التفسير"، فقال:

(4518) - حدّثنا مسدّد، حدّثنا يحيى، عن عمران أبي بكر، حدّثنا أبو

رجاء، عن عمران بن حصين قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم ينزل قرآن يُحَرِّمه، ولم يَنْهَ عنها حتى مات، قال رجل برأيه

ما شاء. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرحع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(22) - (بَابُ وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ، وَأنهُ إِذَا عَدِمَهُ لَزِمَهُ

صَوْمُ ثَلَاثةِ أَيَامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "التمتّع": مصدر تمتّع، قال القاري رحمه الله:

التمتّع في اللغة بمعنى التلذّذ، والانتفاع بالشيء، قال: وإنما سمّي متمتّعًا

لانتفاعه بالتقرّب إلى الله تعالى بالعبادتين، أو لتمتّعه بمحظورات الإحرام بعد

التحلّل من العمرة، أو لانتفاعه بسقوط العودة إلى الميقات، ولا يبعُدُ أن يقال:

لتمتعه بالحياة حتى أدرك إحرام الحجّ. انتهى.

وقال الفيّوميّ رحمه الله: وتمتّعت به: انتفعت، ومنه تمتّع بالعمرة إلى الحجّ:

إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحجّ، وبعد تمامها يُحرم بالحجّ، فإنه بالفراغ من

أعمالها يَحلُّ له ما كان حرُم عليه، فمن ثمّ يسمّى متمتّعًا. انتهى.

والتمتّع شرعًا: أن يهلّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجّ، فإذا

فرغ منها أحرم بالحجّ من عامه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015