وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[2982] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ
عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أنَّهُ قَالَ:
وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَلَمْ يَقُلْ: وَأَمَرَنَا بِهَا) ْ
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، و"يحعى بن سعيد" هو القطّان.
[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد، عن عمران القصير هذه ساقها
البخاريّ رحمه الله في "التفسير"، فقال:
(4518) - حدّثنا مسدّد، حدّثنا يحيى، عن عمران أبي بكر، حدّثنا أبو
رجاء، عن عمران بن حصين قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم ينزل قرآن يُحَرِّمه، ولم يَنْهَ عنها حتى مات، قال رجل برأيه
ما شاء. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرحع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(22) - (بَابُ وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ، وَأنهُ إِذَا عَدِمَهُ لَزِمَهُ
صَوْمُ ثَلَاثةِ أَيَامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "التمتّع": مصدر تمتّع، قال القاري رحمه الله:
التمتّع في اللغة بمعنى التلذّذ، والانتفاع بالشيء، قال: وإنما سمّي متمتّعًا
لانتفاعه بالتقرّب إلى الله تعالى بالعبادتين، أو لتمتّعه بمحظورات الإحرام بعد
التحلّل من العمرة، أو لانتفاعه بسقوط العودة إلى الميقات، ولا يبعُدُ أن يقال:
لتمتعه بالحياة حتى أدرك إحرام الحجّ. انتهى.
وقال الفيّوميّ رحمه الله: وتمتّعت به: انتفعت، ومنه تمتّع بالعمرة إلى الحجّ:
إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحجّ، وبعد تمامها يُحرم بالحجّ، فإنه بالفراغ من
أعمالها يَحلُّ له ما كان حرُم عليه، فمن ثمّ يسمّى متمتّعًا. انتهى.
والتمتّع شرعًا: أن يهلّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجّ، فإذا
فرغ منها أحرم بالحجّ من عامه.