سنة ثمان، وقيل: إنه أسلم بعد عمرة القضاء سنة سبع، والصحيح الأوّل، وأما

غير هذه العمرة من عُمَرِ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فلم يكن معاوية فيها كافرًا، ولا مقيمًا

بمكة، بل كان معه -صلى الله عليه وسلم-.

قال القاضي عياض: وقاله بعضهم: كافر بالعَرْش -بفتح العين، وإسكان

الراء- والمراد: عرش الرحمن، قال القاضي: هذا تصحيف.

وفي هذا الحديث جواز المتعة في الحج. أنتهى (?).

وقال الأبيّ رحمه الله بعد ذكر الاختلافات في المراد بالكفر هنا ما نصّه:

قلت: وما ذُكر من أن الأظهر أنه يعني الكفر المعروف يقدح فيه أنه لا يجوز

إطلاق كافر لكفر سبق، لا سيّما في صحابيّ.

فإن قلت: تسمية الشيء بما كان عليه أحد أنواع المجاز، فيكون إطلاق

كافر هنا منه.

قلت: إطلاق كافر لكفر سبق مما استثنوه من هذا النوع، ولا يضرّ عدم

اطّراد المجاز، بل هو خاصّته عكس الحقيقة، فإنها مطّردة. انتهى كلام

الأبي (?).

قال الجامع عفا الله عنه: إنكار الأبيّ إطلاق لفظ بمافر لكفر سبق، فيه

نظر، فتأمله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو

المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص -رضي الله عنه- هذا من أفراد

المصنّف رحمه الله.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 2970 و 2971 و 2972] (1225)، و (أحمد)

في "مسنده" (1/ 181)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 344)، و (أبو نعيم) في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015