صلاة الظهر، إلا التي يوم عرفات، فإنها خطبتان، وقبل الصلاة، قال

أصحابنا: ويُعَلّمهم في كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة

الأخرى، والله أعلم. انتهى (?).

وقال القرطبيّ رحمهُ اللهُ: قوله: "فخطب الناس" دليل لمالك وجميع المدنيين

والمغاربة؛ إذ قالوا: ليوم عرفة خطبة قبل الصلاة، يُذَكِّر الناس فيها، ويُعَلِّمُهم

ما يستقبلون من الوقوف وغيره من المناسك، وهو أيضًا حجة على الشافعيّ،

وأبي حنيفة؛ إذ قالا: ليست عرفة بموضع خطبة، وهو قول العراقيين من

أصحابنا.

وخطب الحج عندنا ثلاثة:

يوم التروية بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام، يذكّر الناس، ويحلّمهم

أحكام إحرامهم، ويحضهم على الخروج إلى منى.

والثانية: بعرفة قبل الصلاة بإجماع من القائل بها، وأجمعوا: على أنه لو

صلَّى ولم يخطب فصلاته جائزة.

والثالثة: بعد يوم النحر، يُعلِّمُهم فيها أحكام الرمي والتعجيل.

انتهى (?).

وقال الزرقانيّ رحمهُ اللهُ: في الحديث أنه يستحبّ للإمام أن يخطب يوم عرفة

في هذا الموضع، وبه قال الجمهور، والمدنيون والمغاربة من المالكيّة، وهو

المشهور، فقول النوويّ: خالف فيها المالكيّة، فيه نظرٌ إنما هو قول العراقيين

منهم، والمشهور خلافه، واتّفق الشافعيّة أيضًا على استحبابها خلافًا لما تَوَهَّمه

عياض والقرطبيّ. انتهى (?).

(وَقَالَ) -صلى الله عليه وسلم- في خطبته تلك ("إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ) زاد في حديث ابن

عبّاس عند أحمد، والبخاريّ، والترمذيّ، والبيهقيّ، وفي حديث ابن عمر عند

البخاريّ: "وأعراضكم"، والْعِرْضُ بكسر العين: موضع المدح والذمّ من

الإنسان، سواء كان في نفسه، أو في سلفه، قال الحافظ: هذا الكلام على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015