هي المفازة، جمعها بِيد بالكسر، والمراد هنا بيداء ذي الحليفة (نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ

بَصَرِي) قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هكذا هو في جميع النسخ: "مَدّ بصري"، وهو

صحيح، ومعناه مُنْتَهَى بصري، وأنكر بعض أهل اللغة مَدّ بصري، وقال:

الصواب: "مَدَى بَصَري"، وليس هو بمنكر، بل هما لغتان، المدّ أشهر.

انتهى (?).

(بَيْنَ يَدَيْهِ، مِنْ رَاكِب، وَمَاشٍ) فيه جواز الحجِّ راكبًا وماشيًا، وهو مُجْمَعٌ

عليه، وقد تظاهرت عليه دً لائل الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، قال الله تعالى:

{وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} الآية [الحج: 27]،

واخَتَلَف العلماء في الأفضل منهما، فقال مالك، والشافعيّ، وجمهور العلماء:

الركوب أفضل؛ اقتداءً بالنبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأنه أعون له على وظائف مناسكه، ولأنه

أكثر نفقةَ، وقال داود: ماشيًا أفضل؛ لمشقته، وهذا فاسد؛ لأن المشقة ليست

مطلوبة، قاله النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ - (?).

وقال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: لا خلاف في جواز الركوب والمشي في الحج،

واختُلف في الأفضل منهما: فذهب مالك، والشافعيّ في آخرين: إلى أن

الركوب أفضل اقتداءً بالنبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولكثرة التفقه، ولتعظيم شعائر الحج بأبَّهة

الركوب.

وذهب غيرهم: إلى أن المشي أفضل؛ لما فيه من المشقة على النفس.

ولا خلاف في: أن الركوب في الوقوف بعرفة أفضل.

واختلفوا في الطواف والسَّعي: والركوب عند مالك في المناسك كلها

أفضل؛ للاقتداء بالنبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. انتهى (?).

(وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ) أي: من راكب، وماش (وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ،

وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ) وقوله: (وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَظْهُرنَا) في محلّ نصب على

الحال، وكذا قوله: (وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ) مقصوده: الحثّ

على التمسك بما أخبرهم عن فعله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حجته تلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015