وَإِن الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ

هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةٍ إِلَى أَجَلٍ، إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، تقدّم قريبًا.

2 - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعَة الْعَبْديّ الْعَوَفيّ البصريّ، ثقةٌ

[3] (ت 8 أو 109) (خت م 4) تقدم في "الإيمان" 6/ 127.

والباقون ذُكروا في الباب.

لطائف هذا الإسناد:

1 - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ - وله فيه شيخان قرن

بينهما، ثم فرّق؛ لما مرّ غير مرّة.

2 - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة، وأبو نضرة علّق له

البخاريّ.

3 - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، غير جابر - رضي الله عنه -، فمدنيّ.

4 - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث.

5 - (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة.

6 - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعَة - بضمّ القاف، وفتح الطاء

المهملة - أنه (قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله - رضي الله عنهما - (يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ) هي الاعتمار

في أشهر الحجِّ قبل الحجِّ، ثم الحجِّ من عامه ذلك (وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ)

عبد الله - رضي الله عنهما - (يَنْهَى عَنْهَا) وفي رواية أبي عوانة: "قال: كان ابن عباس يأمر

بالمتعة، فكان ابن الزبير ينهى عنها، وقال: إن أقوامًا قد أعمى الله قلوبهم،

كما أعمى أبصارهم (?)، يُفتون الناس بغير علم، قال: فذكرت ذلك لجابر بن

عبد الله ... " الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015