وَإِن الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ
هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةٍ إِلَى أَجَلٍ، إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، تقدّم قريبًا.
2 - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعَة الْعَبْديّ الْعَوَفيّ البصريّ، ثقةٌ
[3] (ت 8 أو 109) (خت م 4) تقدم في "الإيمان" 6/ 127.
والباقون ذُكروا في الباب.
لطائف هذا الإسناد:
1 - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ - وله فيه شيخان قرن
بينهما، ثم فرّق؛ لما مرّ غير مرّة.
2 - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة، وأبو نضرة علّق له
البخاريّ.
3 - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، غير جابر - رضي الله عنه -، فمدنيّ.
4 - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث.
5 - (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة.
6 - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعَة - بضمّ القاف، وفتح الطاء
المهملة - أنه (قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله - رضي الله عنهما - (يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ) هي الاعتمار
في أشهر الحجِّ قبل الحجِّ، ثم الحجِّ من عامه ذلك (وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ)
عبد الله - رضي الله عنهما - (يَنْهَى عَنْهَا) وفي رواية أبي عوانة: "قال: كان ابن عباس يأمر
بالمتعة، فكان ابن الزبير ينهى عنها، وقال: إن أقوامًا قد أعمى الله قلوبهم،
كما أعمى أبصارهم (?)، يُفتون الناس بغير علم، قال: فذكرت ذلك لجابر بن
عبد الله ... " الحديث.