وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب
قال:
[2942] (1215) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،
عَن ابْنِ جُرَيْج (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ
جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: لَمْ يَطُفِ
النَبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا، زَادَ فِي حَدِيثِ
مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ: طَوَافَهُ الْأَوَّلَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب.
وقوله: (لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَا أَصْحَابُهُ) يعني الذين قرنوا بين الحجِّ
والعمرة، وأما الذين تمتّعوا فإنهم سعوا سعيين: سعيًا لعمرتهم، ثم سعيًا آخر
لحجهم يوم النحر، كما بُيّن في الروايات الأخري، فتنبّه.
وقوله: (بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا) قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: في هذا
الحديث دلالة ظاهرة للشافعيّ وموافقيه في أن القارن ليس عليه إلَّا طواف
واحد للإفاضة، وسعي واحد، وممن قال بهذا ابن عمر، وجابر بن عبد الله،
وعائشة، وطاوسٌ، وعطاءٌ، والحسن البصريّ، ومجاهدٌ، ومالك، وابن
الماجشون، وأحمد، وإسحاق، وداود، وابن المنذر.
وقالت طائفة: يلزمه طوافان وسعيان، وممن قاله الشعبيّ، والنخعيّ،
وجابر بن زيد، وعبد الرَّحمن بن الأسود، والثوريّ، والحسن بن صالح، وأبو
حنيفة، وحُكِي ذلك عن عليّ، وابن مسعود، قال ابن المنذر: لا يثبت هذا عن
عليّ - رضي الله عنه -. انتهى (?)، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في المسألة السادسة
من مسائل الحديث الأول في هذا الباب رقم (17/ 2910)، فراجعه تستفد،
وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: (زَادَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ) أشار به إلى الاختلاف الواقع بين