النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًي، قَالَ: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) بن فرّوخ القطّان، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) يعنى يوم التروية كما صُرِّح به في

الرواية السابقة، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وفيه دليل لمذهب الشافعيّ وموافقيه، أن

الأفضل للمتمتع، وكلِّ من أراد الإحرام بالحج من مكة أن لا يحرم به إلَّا يوم

التروبة.

وقال مالك، وآخرون: يُحْرِم من أول ذي الحجة، وسبقت المسألة

بأدلتها.

وقوله: (فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ) قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: "الأبطح": هو بطحاء

مكة، وهو مُتَّصِلٌ بالْمُحَصَّب، قال: قد يَسْتَدِلّ به من يُجَوِّز للمكي والمقيم بها

الإحرام بالحج من الحرم، وفي المسألة وجهان لأصحابنا: أصحهما لا يجوز

أن يُحرم بالحج إلَّا من داخل مكة، وأفضله من باب داره، وقيل: من المسجد

الحرام.

والثاني: يجوز من مكة، ومن سائر الحرم، وقد سبقت المسألة في باب

المواقيت، فمن قال بالثاني احتجَّ بحديث جابر - رضي الله عنه - هذا؛ لأنهم أحرموا من

الأبطح، وهو خارج مكة، لكنه من الحرم، ومن قال بالأول، وهو الأصح

قال: إنما أحرموا من الأبطح؛ لأنهم كانوا نازلين به، وكل من كان دون

الميقات المحدود، فميقاته منزله، كما سبق في باب المواقيت، والله أعلم.

انتهى.

والحديث من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، أخرجه [17/ 2941] (1214)،

و(أحمد) في "مسنده" (3/ 318 و 378)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2794)،

و(أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 313)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5/ 31)،

و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (2/ 192)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/

356 و 5/ 31)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015