يكون أفضل باعتبار ذاته، وقد يكون باعتبار ما يقترن به، ولا يلزم أن يكون
أفضل باعتبار ذاته، وهو هنا كذلك؛ لأن هذا التكليف يقترن به أنه قصد موافقة
الصحابة -رضي الله عنهم- في الفسخ بما شقّ عليهم. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب،
وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [17/ 2931 و 2932] (1211)، و (أحمد) في
"مسنده" (6/ 175)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2606)، و (أبو نعيم) في
"مستخرجه" (3/ 310)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): استحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين.
2 - (ومنها): جواز الدعاء على المخالف لحكم الشرع.
3 - (ومنها): جواز قول "لو" في التأسف على فوات أمور الدين،
ومصالح الشرع، وأما الحديث الصحيح في أن "لو" تفتح عمل الشيطان،
فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوها، وقد كثرت الأحاديث
الصحيحة في استعمال "لو" في غير حظوظ الدنيا ونحوها، فيجمع بين
الأحاديث بما ذكرناه، قاله النوويّ رحمه الله (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه
المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
[2932] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
عَنْ الْحَكَمِ، سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَدِمَ
النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِأَرْبَعٍ، أَوْ خَمْسٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ
الشَّكَّ مِنَ الْحَكُمِ فِي قَوْلِهِ: يَتَرَدَّدُونَ).