ضَحَّى تضحيةً: إذا ذبح الأضحية وقت الضحى، هذا أصله، ثم كثر حتى قيل:

ضحّى في أي وقت كان من أيام التشريق، ويتعدى بالحرف فيقال: ضحيت

بشاة. انتهى.

(عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ) فيه جواز تضحية الرجل عن امرأته، وقال النوويّ -عَزَّ وَجَلَّ-:

هذا محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - استأذنهن في ذلك، فإن تضحية الإنسان عن غيره لا

يجوز إلا بإذنه، قال العينيّ -عَزَّ وَجَلَّ-: هذا في الواجب، وأما في التطوع فلا يحتاج

إلى الإذن.

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قالاه نظر لا يخفى؛ لأن ظاهر الحديث

يدل على الجواز مطلقاً، وأين الدليل على وجوب الاستئذان؟ ولقد أجاد الإمام

البخاريّ -عَزَّ وَجَلَّ- حيث ترجم في "صحيحه" بقوله: "باب ذبح الرجل البقر عن

نسائه من غير أمرهنّ"، ثم أورد هذا الحديث حجة على ذلك، وهذا هو الحقّ،

فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.

واستدل مالك -رَحِمَهُ اللهُ- به على أن التضحية بالبقرة أفضل من البَدَنَة، ولكن

الاستدلال غير واضح، وذهب الأكثرون منهم الشافعي إلى أن التضحية بالبدنة

أفضل من البقرة؛ لتقديم البدنة على البقرة في حديث ساعة الجمعة (?).

والحديث متفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب

قال:

[2919] ( ... ) - (حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا

أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ

رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ، فَطَمَثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ

رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأنا أَبْكِي، فَقَالَ: "مَا يُبْكِيكِ؟ " فَقُلْتُ: وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015