وروى ابن المنذر والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن ابتداء

الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة. انتهى (?).

وقوله: (فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ) أي: افعلي ما يفعل من أحرم بالحج.

وقال في "العمدة": قوله: "فاقضي" خطاب لعائشة - رضي الله عنهما -، فلذلك لم

تسقط الياء، ومعناه: فأدّي؛ لأن القضاء يأتي بمعنى الأداء، كما في قوله

تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا} [الجمعة: 10]؛ أي: إذا أُدِّيت صلاة

الجمعة.

وقوله: (مَا يَقْضِي الْحَاجُّ) قال الكرماني: المراد من الحاجّ الجنس،

فيشمل الجمع، فهو كقوله تعالى: {سَامِرًا تَهْجُرُونَ} [المؤمنون: 67] (?).

وقوله: (غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفي بِالْبَيْتِ) بنصب "غيرَ" على الاستثناء، و"أن"

يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة، وفيه ضمير الشأن، و"تطوفي" مجزوم بـ "لا"

الناهية، والمعنى: لا تطوفي ما دُمت حائضاً، ويجوز أن تكون ناصبة و"لا"

زائدة، والفعل منصوب بأن، مؤول بالمصدر؛ أي: غير طوافك.

وقال السنديّ -عَزَّ وَجَلَّ- في "شرح النسائيّ": كلمة "لا" زائدة، إذ المقصودُ

إخراج الطواف عما يقضي الحاجّ، لا إخراج عدم الطواف، ويمكن إبقاء "لا"

على معناها، على أنه استثناء مما يفهم من الكلام السابق؛ أي: فلا فرق بينك

وبين الحاجّ غير أن لا تطوفي.

ثم المراد غير الطواف وما يتبعه من السعي؛ لأنه "حج" لا يجوز تقديم

السعي على الطواف، ولكونه تابعاً لم يذكره. اهـ كلام السنديّ.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: "لا يجوز تقديم ... " إلخ،

نظر؛ لأن الراجح أنه يجوز تقديمه عليه؛ لما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن

أسامة بن شريك - رضي الله عنه -، قال: خرجت مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حاجّاً فكان الناس يأتونه،

فمن قائل له: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدّمت شيئاً، أو أخرت

شيئاً، فكان يقول: "لا حرج، لا حرج ... " الحديث.

وقولها: (وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) أي: ذبح أضحية قال في "المصباح":

طور بواسطة نورين ميديا © 2015