المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهورٌ [7] (ت 175) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة"
جـ 2 ص 412.
4 - (عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ) بن عَقِيل - الأول بالضمّ، والثاني بالفتح - الأمويّ
مولاهم، أبو خالد الأيليّ، سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر [6] (ت 144)
(ع) تقدم في "الإيمان" 8/ 133.
والباقون ذُكروا قبله.
وقولها: (وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى، فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ) تقدّم أن
القاضي عياضاً -رَحِمَهُ اللهُ- قال: الذي تدل عليه نصوص الأحاديث في "صحيحي
البخاري ومسلم" وغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهما أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إنما
قال لهم هذا القول بعد إحرامهم بالحج في منتهى سفرهم ودُنُوّهم من مكة
بسرف، كما جاء في رواية عائشة، أو بعد طوافه بالبيت وسعيه، كما جاء في
رواية جابر، وَيحْتَمِل تكرار الأمر بذلك في الموضعين، وأن العزيمة كانت آخراً
حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. انتهى.
وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أبي حنيفة
وأحمد، وموافقهما في أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من
عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر، ومذهب مالك، والشافعيّ، وموافقيهما أنه
إذا طاف وسعى وحَلَقَ حَلّ من عمرته، وحلّ له كل شيء في الحال، سواء كان
ساق هدياً أم لا، واحتجوا بالقياس على من لم يسق الهدي، وبأنه تحلل من
نسكه فوجب أن يحلّ له كل شيء كما لو تحلل المحرم بالحج، وأجابوا عن
هذه الرواية بأنها مختصرة من الروايات التي ذكرها مسلم بعدها، والتي ذكرها
قبلها عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع فأهللنا
بعمرة ثم قال رسول الله: "من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا
يحلّ حتى يحلّ منهما جميعاً"، فهذه الرواية مفسرة للمحذوف من الرواية التي
احتجّ بها أبو حنيفة، وتقديرها: ومن أحرم بعمرة، وأهدى فليهلل بالحج، ولا
يَحِلّ حتى ينحر هديه، ولا بدّ من هذا التأويل؛ لأن القضية واحدة، والراوي