وقوع الاختلاف، لا لبيان العلّة في رواية المصنّف، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 0 286، (1197)، و (النسائيّ) في "المناسك "
(5/ 182) وفي "الكبرى" (3799)، و (أحمد) في "مسنده " (1/ 161 و 162)،
و(ابن خزيمة) في "صحيحه " (2638)، و (أبو نعيم) في لامستخرجه " (286/ 3)،
و(الدارميّ) في "سننه " (1829)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع
والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
9) - (بَابُ بَيَانِ مَا يُؤْمَرُ بِقَتْلِهِ مِنَ الدَّوَاب فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ)
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن رحمه الله المذكلور أولَ الكتاب قال:
[2861] (98 1 1) - (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْإَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى،
قَالَا: أَخْبَرَنَا (?) ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ
عُبَيْدَ الله بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ. سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ
النّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "أَرْبَعٌ كُلُهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي
الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ"، قَالَ: فَقُلْتُ
لِلْقَاسِمِ: أفَرَأَيْتَ الْحَيةَ؟ قَالَ: تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْإَيْلِيُّ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
2 - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) المصريّ، تقدّم قبل بابين.
3 - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله، تقدّم أيضًا قبل بابين.
4 - (مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ) بن عبد الله بن الأشجّ، أبو المِسْور المدنيّ،
صدوقٌ [7] (ت 159) (بخ م دس) تقدم في "الطهارة" 4/ 554.