وقوع الاختلاف، لا لبيان العلّة في رواية المصنّف، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 0 286، (1197)، و (النسائيّ) في "المناسك "

(5/ 182) وفي "الكبرى" (3799)، و (أحمد) في "مسنده " (1/ 161 و 162)،

و(ابن خزيمة) في "صحيحه " (2638)، و (أبو نعيم) في لامستخرجه " (286/ 3)،

و(الدارميّ) في "سننه " (1829)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع

والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

9) - (بَابُ بَيَانِ مَا يُؤْمَرُ بِقَتْلِهِ مِنَ الدَّوَاب فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ)

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن رحمه الله المذكلور أولَ الكتاب قال:

[2861] (98 1 1) - (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْإَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى،

قَالَا: أَخْبَرَنَا (?) ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ

عُبَيْدَ الله بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ. سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ

النّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "أَرْبَعٌ كُلُهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي

الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ"، قَالَ: فَقُلْتُ

لِلْقَاسِمِ: أفَرَأَيْتَ الْحَيةَ؟ قَالَ: تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

1 - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْإَيْلِيُّ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

2 - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) المصريّ، تقدّم قبل بابين.

3 - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله، تقدّم أيضًا قبل بابين.

4 - (مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ) بن عبد الله بن الأشجّ، أبو المِسْور المدنيّ،

صدوقٌ [7] (ت 159) (بخ م دس) تقدم في "الطهارة" 4/ 554.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015