"الموطإ" (727)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 120)، و (الحميديّ) في
"مسنده" (211)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 207)، و (أحمد) في
"مسنده" (6/ 39 و 181 و 186 و 214 و 238)، و (الدارميّ) في "سننه" (1801
و1802 و 1803)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2581 و 2582 و 2583
و2933)، و (أبو عوانة) في "مسنده (2/ 321 و 417)، و (أبو نعيم) في
"مستخرجه" (3/ 274 و 275 و 276)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (8/ 52)،
و(أبو يعلى) في "مسنده" (8/ 164)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 34 و 136)
و"الصغرى" (3/ 540) و"المعرفة" (3/ 543)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان إباحة الطيب للمحرم عند إرادة إحرامه.
2 - (ومنها): أنه لا بأس باستدامة الطيب بعد الإحرام، ولا يضرّ بقاء
لونه، ورائحته، وإنما يحرم في الإحرام ابتداؤه، وهو قول الجمهور، وهو
الحقّ، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية- إن شاء اللَّه
تعالى-.
3 - (ومنها): استحباب الطيب بعد التحلّل الأول قبل الطواف، وقد نصّ
عليه الشافعيّ، وتابعه أصحابه.
4 - (ومنها): استحباب الطيب للرجال والنساء مطلقًا؛ لأنه إذا فُعل في
هذه الحالة التي من شأنها الشعث، فغيرها أولى.
5 - (ومنها): بيان مشروعيّة خدمة المرأة زوجها.
6 - (ومنها): أنه استُدلّ بقولها: "كنت أطيّب" على أن "كان" لا تقتضي
التكرار؛ لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرّة واحدة، وقد صرّحت في رواية عروة
عنها بأن ذلك كان في حجة الوداع، كذا استدلّ به النوويّ في "شرح مسلم".
وتُعُقّب بأن المدّعَى تكراره إنما هو التطيّب، لا الإحرام، ولا مانع من
أن يتكرّر التطيّب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرّة واحدة، ولا يخفى ما
فيه.
وقال النوويّ في موضع آخر: المختار أنها لا تقتضي تكرارًا، ولا
استمرارًا. وكذا قال الفخر في "المحصول". وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه،