الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله تعالى، وسُمِّي الهلال هلالًا؛ لرفعهم الصوت

عند رؤيته. انتهى (?).

ووقوله: (مُلَبِّدًا) "التلبيد" أن يَجْعَل في رأسه صمغًا، أو غيره ليتلبّد

شعره؛ أي: يلتصق بعضه ببعض، فلا يتخفَله غبار، ولا يصيبه الشعث، ولا

القمل، وإنما يفعله من يطول مكثه في الإحرام.

وقال النوويّ رحمه الله: قال العلماء: التلبيد ضَفْرُ الرأس بالصَّمْغ، أو

الْخِطْميّ وشبههما، مما يضم الشعر، ويُلزِق بعضه ببعض، ويمنعه التَّمَعُّط،

والقَمْل، فيستحب؛ لكونه أرفق به.

قال: وفيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام، وقد نَصّ عليه الشافعيّ

وأصحابنا، وهو موافق للحديث الآخر في الذي خَرّ عن بعيره: "فإنه يُبْعَث يوم

القيامة مُلَبَّدًا". انتهى (?).

فجملة قوله: "يُهلّ " حال من المفعول، و"ملبّدًا" حال من فاعل "يهلّ".

ولأبي داود، والحاكم من طريق نافع، عن ابن عمر: "أنه - صلى الله عليه وسلم - لبّد رأسه

بالعسل"، قال ابن عبد السلام: يَحْتَمِل أنه بفتح المهملتين، وَيحْتَمِل أنه بكسر

المعجمة، وسكون المهملة، وهو ما يُغسل به الرأس، من خطميّ، أو غيره.

قال الحافظ: ضبطناه في روايتنا في "سنن أبي داود" بالمهملتين. انتهى (?).

(كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ)؛ أي: يصلي ركعتين،

والظاهر أنهما صلاة الظهر، قال العلامة ابن القيّم رحمه الله: لم يُنقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه

صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر، وقال: المحفوظ أنه إنما أهلّ بعد

صلاة الظهر، وقال أيضًا: قد قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: ما أهلّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلا

من عند الشجرة حين قام به بعيره، وقد قال أنس - رضي الله عنه -: إنه صلى الظهر، ثم

ركب، والحديثان في "الصحيح"، فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبيّن أنه إنما

أهلّ بعد صلاة الظهر. انتهى مخلصًا.

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في "مناسكه": يستحبّ أن يُحرم عقب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015