عنها في الصوم، زيادة على غيره، في وقت مخصوص، بشروط مخصوصة، تفصّلها الأحاديث. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه التعاريف كلها متقاربة المعنى، وأخصرها، أنه إمساك مخصوص، من شخص مخصوص، في زمن مخصوص، عن شيء مخصوص بشرائطه، والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثالثة): في بيان أدلّة وجوب الصيام:
(اعلم): أن صوم رمضان واجبٌ، والأصل في وجوبه الكتاب، والسنة، والإجماع، فمن جحد فرضيته، فقد كفر.
أما الكتاب فقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183]، إلى قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185].
وأما السنة فقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "بُني الإسلام على خمس ... " فذكر منها صوم رمضان، متّفق عليه.
وعن طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- أن رجلًا جاء إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليّ من الصيام؟ ، قال: "شهر رمضان"، قال: هل عليّ غيره؛ قال: "لا إلا أن تطوع شيئا ... " الحديث، متّفقٌ عليه.
وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان (?).
(المسألة الرابعة): متى فُرض الصيام؟ :
(اعلم): أنه فُرِضَ صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، يوم الاثنين، لليلتين خلتا من شعبان (?)، فصام النبيّ -صلى الله عليه وسلم- تسع رمضانات، ثماني نواقص، وواحد كامل على المعتمد، وقيل غير ذلك.