الحجام، وأما قولهم: آل فرعون، فلتصوّره بصورة الأشراف، وفي "الصحاح": أصل آل أَوَلٌ، وقيل: أهلٌ، ولهذا يقال في تصغيره أهيلٌ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [52/ 2492] (1078)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (1497) و"المغازي" (4166 و 6332 و 6359)، و (أبو داود) في "الزكاة" (1590)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (5/ 31) و"الكبرى" (2/ 15)، و (ابن ماجه) في "الزكاة" (1796)، و (عبد الرزّاق) في "مصنفه" (2/ 212)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 255)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 353 و 354 و 355 و 381 و 383)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2345)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3/ 197 و 8/ 70)، و (البزّار) في "مسنده" (8/ 184)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 144)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 142)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 157 و 7/ 5) و"المعرفة" (3/ 318)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان استحباب دعاء الإمام لأهل الصدقة إذا أتوه بها، ثم إنه لا يتعيّن لفظ الصلاة، بل أَبُو دعا له بالبركة أصاب السنّة، كما دلّ عليه حديث وائل بن حجر -رضي الله عنه- في قصّة قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم- "اللهم بارك فيه، وفي إبله"، رواه النسائيّ بإسناد صحيح.
قال النوويّ: وقد استحبّ الشافعيّ في صفة الدعاء أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت، وجعله طهورًا لك، وبارك لك فيما أبقيت. انتهى (?).
2 - (ومنها): جواز أن يقال: آل فلان يريد به فلانًا.
3 - (ومنها): جواز الصلاة على غير الأنبياء، وكرهه مالك والجمهور،