الأب، وألحق الشافعيّ ولد الولد، وإن سفل بالولد في ذلك. انتهى (?).
قمال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق المسألة في محله من "كتاب النفقات" -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [33/ 2386] (1034)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (1427)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (2543) و"الكبرى" (2323)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 402)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 477)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (3120)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 105)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان كون أفضل الصدقة إذا حصلت بعد كفاية النفس ومن تجب نفقته.
2 - (ومنها): بيان كون اليد العليا -وهي المنفقة- خيرًا من اليد السفلى -وهي السائلة- كما سبق تمام البحث فيه.
3 - (ومنها): أن فيه تقديم نفقة نفسه وعياله؛ لأنها منحصرة بخلاف نفقة غيرهم.
4 - (ومنها): بيان الابتداء بالأهمّ، فالأهمّ في الأمور الشرعيّة.
5 - (ومنها): أن فيه الأمر بتقديم ما يجب على ما لا يجب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "عن ظهر غنى":