مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثائية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [13/ 2313 و 2314] (997)، وفي (الأيمان والنذور" (3155)، و (البخاريّ) في "البيوع" (1997)، و (أبو داود) في "العتق" (3445 و 3446)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (1140)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (2546)، و" الكبرى" (2326)، و"البيوع" (4652 و 4653)، و"الكبرى" (6248 و 6249 و 6250)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (4 250)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (16664)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (1748)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 68)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 301 و 305 و 369)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2445 و 2452)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3339)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 80)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/ 309)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان أن أفضل الصدقة الصدقة على النفس، ثم الأهل، ثم الأقرباء.
2 - (ومنها): بيان مشروعيّة تدبير المملوك، قال القرطبيّ وغيره: اتَّفَقُوا على مشروعية التدبير، واتفقوا على أنه من الثلث، غير الليث، وزفر، فإنهما قالا: من رأس المال، واختلفوا هل هو عقد جائز، أو لازم؟ فمن قال: لازم منع التصرف فيه، إلا بالعتق، ومن قال: جائز أجاز، وبالأول قال مالك، والأوزاعي، والكوفيون، وبالثاني قال الشافعي، وأهل الحديث، وحجتهم حديث الباب، ولأنه تعليق للعتق بصفة، انفرد السيد بها، فيتمكن من بيعه، كمن عَلَّق عتقه بدخول الدار مثلًا، ولأن من أوصى بعتق شخص، جاز له بيعه باتفاق، فيلحق به جواز بيع المدبر؛ لأنه في معنى الوصية، وقيد الليث الجواز بالحاجة، وإلا فيكره، وأجاب الأول بأنها قضية عين، لا عموم لها، فيُحْمَل على بعض الصور، وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه دين، وهو مشهور