وأختم هذه النقطة بما قرّره أساتذة الاقتصاد أنه يمكن القول بأن النقود هي كلّ ما يُستعمل مقياسًا للقيم، وواسطة للتبادل، وأداة للادخار، فأيّ شيء يؤدّي إلى هذه الوظيفة يعتبر نقودًا، بصرف النظر عن المادّة المصنوع منها، وبصرف النظر عن الكيفيّة التي أصبح بها وسيلة التعامل في مبدأ الأمر، فما دامت هناك مادّة يقبلها كلّ المنتجين في مجتمع ما للمبادلة نظير ما يبيعون، فهذه المادّة نقود. انتهى ما كتبه الدكتور القرضاويّ، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا.
وخلاصته إيجاب الزكاة في الأموال الورقيّة المتعارفة الآن على أنها مال صحيح التعامل به بإجماع أهل العصر، فتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
[2264] ( ... ) - (وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْث (ح) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال الإسناد: ستة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ) التُّجيبيّ المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [10] (ت 242) (م ق) تقدم في "الإيمان" 16/ 168.
2 - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ الفقيه الحافظ الثبت الحجة المشهور [7] (ت 175) (ع) تقدم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 412.
3 - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [8] (ت 192) (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 24.
4 - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ [5] (ت 144) (ع) تقدم في "المقدمة" 6/ 36.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) يعني أن كلًّا من الليث، وعبد الله بن إدريس رويا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري ... إلخ.