قال النوويّ: وبالجواز قطع الجمهور، وقال صاحب الحاوي: لا تجوز زيارة قبر الكافر، وهو غلط. انتهى.
وحجة الماورديّ قوله تعالى: {وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84]، وفي الاستدلال به نظرٌ لا يخفى، قاله في "الفتح" (?)، وسيأتي تمام البحث في مسألة زيارة القبور في آخر أبواب الجنائز- إن شاء الله تعالى-، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[2141] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَاه (?) يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ- (ح) وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو (ح) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقيُّ، حَدَّثنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ، بِقِصَّتِهِ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ) البصريّ، ثقةٌ [10] (ت 248) أو بعدها (م 4) تقدم في "الإيمان" تقدم في "الإيمان" 14/ 165.
2 - (خَالِدُ بْنَ الْحَارِثِ) الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [8] (ت 286) (ع) تقدم في "لإيمان" 35/ 243.
3 - (عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ) أبو عبد الملك البصريّ، ثقةٌ [11] (م دت ق) تقدم في "الإيمان" 27/ 220.
4 - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو) القيسيّ، أبو عامر الْعَقَديّ البصريّ، ثقةٌ [9] (ت 4 أو 205) (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 21.
5 - (أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقيُّ) البُّكريّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [10] (ت 246) (م دت ق) تقدم في "المقدمة" 6/ 67.