أخرجه (المصنّف) هنا [8/ 2139 و 1240 و 2141] (926)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (1252 و 1283 و 1302) و"الأحكام" (7154)، و (أبو داود) في "الجنائز" (3124)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (988)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (4/ 22)، و"عمل اليوم والليلة" (1068)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 56)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (3/ 551)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 130 و 143 و 217)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الأوسط" (6/ 222)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (9/ 238)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (2067 و 2068)، و (البيهقىُّ) في "الكبرى" (4/ 65)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من التواضع، والرفق بالجاهل، ومسامحة المصاب، وقبول اعتذاره، وملازمة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
2 - (ومنها): بيان أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ مَن يحجبه عن حوائج الناس.
3 - (ومنها): بيان أن من أُمِر بمعروف ينبغي له أن يَقْبَل، ولو لم يعرف الآمر.
4 - (ومنها): بيان أن الجزَع من المنهيات؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - لهذه المرأة بالتقوى، مقرونًا بالصبر.
5 - (ومنها): أن فيه الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة، ونشر الموعظة.
6 - (ومنها): أن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنويّ لا أثر لها، وبَنَى عليه بعضهم ما إذا قال: يا هند أنت طالق، فصادف عمرةَ أن عمرة لا تطلق.
7 - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز زيارة القبور، سواء كان الزائر رجلًا أو امرأةً، وسواء كان المزور مسلمًا أو كافرًا؛ لعدم الاستفصال في ذلك.