دخل الجَنَّة"، فصار البيت ضَجَّةً ببكاء من حضر. انتهى (?).
(لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ") أي: فقط، وقيل: مع "محمد رسول الله"، فالمراد كلمتا الشهادة، قال في "الفتح": المراد بقوله: "لا إله إلَّا الله" في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة، فلا يَرِد إشكال ترك ذكر الرسالة، قال الزين ابن المنيّر - رَحِمَهُ اللهُ -: قول: "لا إله إلَّا الله" لَقَبٌ جرى على النطق بالشهادتين شرعًا. انتهى (?).
وقال الدَّمِيريّ: نقل في "الروضة" عن الجمهور الاقتصار على "لا إله إلَّا الله"، ونقل جماعة من الأصحاب -يعني الشافعيّة- أنه يضيف إليها "محمد رسول الله"؛ لأن المراد ذكر التوحيد، والمراد موته مسلمًا، ولا يسمّى مسلمًا إلَّا بهما، والأول أصحّ، أما إذا كان المحتضر كافرًا، فينبغي الجزم بتلقين الشهادتين؛ لأنه لا يصير مسلمًا إلَّا بهما. كذا في "السراج الوهّاج"، ونقله في "المرعاة".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاقتصار على "لا إله إلَّا الله" هو الراجح عندي؛ عملًا بظاهر النصّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه المصنّف هنا [1/ 2123 و 2124] (916)، و (أبو داود) في "الجنائز" (3117)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (972)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (1826) و"الكبرى" (1902)، و (ابن ماجة) في "الجنائز" (1445)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 238)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 3)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (973)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (2053) و"الحلية" (9/ 224)،