(2/ 368 و 369 و 370)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (2036 و 2037 و 2038)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (3114)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان أن كسوف الشمس يُصَلَّى له، وقد تقدم بيان ذلك والحمد لله.
2 - (ومنها): أن الشمس إذا كَسَفت بأقل شيء منها شُرعت الصلاة لذلك على سنتها، ألا ترى إلى قول أسماء - رضي الله عنها -: ما للناس؟ وأشارت لها عائشة - رضي الله عنها - بيدها نحو السماء، فلو كان كسوفًا بيّنًا ما خَفِي عن أسماء ولا غيرها، حتى تحتاج أن يشار إلى السماء، وقد استدل بهذا بعضهم على سرّية القراءة في صلاة الكسوف، وقد عرفت الردّ عليه.
3 - (ومنها): أن المصلي إذا كُلِّم أشار، وسبَّح، ولم يتكلم؛ لأنَّ الكلام ممنوع منه في الصلاة.
4 - (ومنها): أن النساء يسبّحن إذا نابهن شيء في الصلاة، وقد مضى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نابه شيء في صلاته، فليسبّح، فإنما التصفيق للنساء"، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".
5 - (ومنها): أن إشارة المصلي برأسه وبيده لا بأس بها.
6 - (ومنها): أن قولها: "فقمت حتى تجلاني الغشي" دليل على طول القيام في صلاة الكسوف.
7 - (ومنها): أن الغشي الخفيف لا ينقض الوضوء، وقد ترجم الإمام البخاريّ - رحمه الله - على هذا في "صحيحه"، فقال: "باب من لم يتوضّأ إلا من الغشي المثقل"، ثمَّ أورد حديث أسماء - رضي الله عنها - هذا، ومحلّ الاستدلال منه أنها صلّت وأنّ الغشي تجلاها، وهي كانت خلف النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وكان - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة يرى ما يفعله الذي خلفه، ولم يُنكر عليها ذلك، والله تعالى أعلم.
8 - (ومنها): أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تفتنون في قبوركم"، قال ابن عبد البرّ - رحمه الله -: أراد به فتنة الملكين: منكر ونكير، حين يسألان العبد مَن ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ، والآثار بذلك متواترة، وأهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث والرأي في أحكام شرائع الإِسلام، كلهم مُجمعون على الإيمان