وابن عباس، وابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، وسجدتان.

قال ابن عبد البرّ: وهذا أصح ما في هذا الباب، قال: وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة.

وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلقٌ، وهذه الأحاديث تُبيّن المراد به.

وذكر مسلم في رواية عن عائشة، وعن ابن عباس، وعن جابر ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات، ومن رواية ابن عباس، وعليّ ركعتين في كل ركعة أربع ركعات، قال الحفّاظ: الروايات الأُوَل أصحّ، ورواتها أحفظ وأضبط.

وفي رواية لأبي داود من رواية أُبيّ بن كعب ركعتين في كلّ ركعة خمس ركعات، وقد قال بكل نوع بعض الصحابة.

وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين، وجماعة من غيرهم: هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف، ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف، فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء، فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر، فتوسط في عدده.

واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يُعلَم في أول الحال، ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدلّ على أنه مقصود في نفسه منويّ من أول الحال.

وقال جماعة من العلماء، منهم إسحاق ابن راهويه، وابن جرير، وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلافُ صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة، وهذا قويّ، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ- (?).

وقال في "الفتح" عند شرح حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا: واستُدِلّ به على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره، ومن زيادة ركوع في كل ركعة.

وقد وافق عائشةَ على رواية ذلك عبدُ الله بن عباس، وعبدُ الله بن عمرو،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015