أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 2052] (888)، و (البخاريّ) في "العيدين" (957 و 963)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (531)، و (النسائيّ) في "العيدين" (3/ 183)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (1276)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 75)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 12 و 38 و 39 و 92 و 108)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1443)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1994)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1101)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمهُ اللهُ المذكور أول الكتاب قال:
[2053] (889) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةٌ، ؤابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قامَ، فَاقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ جُلُوسٌ مُصَلَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَة حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: "تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا"، وَكَان أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ، حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكمِ، فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طينٍ وَلَبِنٍ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُني يَدَهُ، كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ، وَأَنَا أَخرُّهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ (?)، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ، قُلْتُ: أَيْنَ الِابْتِدَاءُ بالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا، يَا أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ تُركَ مَا تَعْلَمُ، فلْتُ: كلَّا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ، ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوت) المقابريّ البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [10] (ت 234) (عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" 2/ 110.