الْخَانِيَّةِ لَوْ قَالَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ أَبْطَلْتُ خِيَارِي كَانَ بَاطِلًا وَلَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ إنْ لَمْ أَرُدَّهُ الْيَوْمَ فَقَدْ أَبْطَلْتُ خِيَارِي وَلَمْ يَرُدَّهُ الْيَوْمَ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَلَكِنْ قَالَ أَبْطَلْت غَدًا أَوْ قَالَ أَبْطَلْت خِيَارِي إذَا جَاءَ غَدٌ فَجَاءَ غَدٌ ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّهُ يَبْطُلُ خِيَارُهُ قَالَ وَلَيْسَ هَذَا كَالْأَوَّلِ لِأَنَّ هَذَا وَقْتٌ يَجِيءُ لَا مَحَالَةَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ اهـ.
فَقَدْ سَوَّوْا بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَالْإِضَافَةِ فِي الْمُحَقَّقِ مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يُسَوُّوا بَيْنَهُمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَالَ إنْ لَمْ أَفْسَخْ الْيَوْمَ فَقَدْ رَضِيتُ وَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَقَدْ رَضِيت لَا يَصِحُّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَكْثَرَ لَا) أَيْ لَا يَصِحُّ اشْتِرَاطُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَجُوزُ إذَا سَمَّى مُدَّةً مَعْلُومَةً لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَجَازَ الْخِيَارَ إلَى شَهْرَيْنِ وَلَهُ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ اللُّزُومُ ثَبَتَ نَصًّا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِلتَّرَوِّي وَهُوَ يَحْصُلُ فِيهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى مَا زَادَ عَلَيْهَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ «أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ الْخِيَارَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَيْعَ» . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يُعْرَفْ وَلِأَنَّهُ جُزْءُ الدَّعْوَى لِأَنَّهَا جَوَازُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ طَالَتْ الْمُدَّةُ أَوْ قَصُرَتْ وَهُوَ يُقَيَّدُ بِمُدَّةٍ خَاصَّةٍ وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ خِيَارَ الشَّرْطِ وَخِيَارَ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً وَإِطْلَاقُ الْمُدَّةِ عِنْدَهُ كَاشْتِرَاطِ الْأَكْثَرِ فِي عَدَمِ الْجَوَازِ وَإِفْسَادِ الْبَيْعِ وَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَلَوْ أَكْثَرَ أَوْ مُؤَبَّدًا أَوْ مُطْلَقًا أَوْ مُؤَقَّتًا بِوَقْتٍ مَجْهُولٍ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ فِي هَذِهِ كُلِّهَا كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَهَكَذَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا لَا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَسَارَعُ فَحُكْمُهُ فِي الْخَانِيَّةِ قَالَ اشْتَرَى شَيْئًا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَالْقِيَاسُ لَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى شَيْءٍ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يُقَالُ لِلْمُشْتَرِي إمَّا أَنْ تَفْسَخَ الْبَيْعَ وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذَ الْمَبِيعَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْك مِنْ الثَّمَنِ حَتَّى تُجِيزَ الْبَيْعَ أَوْ يَفْسُدَ الْمَبِيعُ عِنْدَك دَفْعًا لِلضَّرَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ ادَّعَى فِي يَدِ رَجُلٍ شِرَاءَ شَيْءٍ يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ كَالسَّمَكَةِ الطَّرِيَّةِ وَجَحَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ وَيَخَافُ فَسَادُهَا فِي مُدَّةِ التَّزْكِيَةِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَأْمُرُ مُدَّعِيَ الشِّرَاءِ أَنْ يَنْقُدَ الثَّمَنَ وَيَأْخُذَ السَّمَكَةَ ثُمَّ الْقَاضِي يَبِيعُهَا مِنْ آخَرَ وَيَأْخُذُ ثَمَنَهَا وَيَضَعُ الثَّمَنَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ عَلَى يَدِ عَدْلٍ فَإِنْ عُدِّلَتْ يَقْضِي لِمُدَّعِي الشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ الثَّانِي وَيَدْفَعُ الثَّمَنَ الْأَوَّلَ لِلْبَائِعِ وَلَوْ ضَاعَ الثَّمَنَانِ عِنْدَ الْعَدْلِ يَضِيعُ الثَّمَنُ الثَّانِي مِنْ مَالِ مُدَّعِي الشِّرَاءِ لِأَنَّ بَيْعَ الْقَاضِي كَبَيْعِهِ وَإِنْ لَمْ تُعَدَّلْ الْبَيِّنَةُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَةَ السَّمَكَةِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَثْبُتْ وَبَقِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ بِجِهَةِ الْبَيْعِ فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ اهـ.
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ اشْتَرَى بَيْضًا أَوْ كَفْرِيًّا عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ فَخَرَجَ الْفَرْخُ أَوْ صَارَ الْكُفْرِيُّ ثَمَرًا بَطَلَ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَ لَبَقِيَ مَعَ الْخِيَارِ وَلَوْ بَقِيَ مَعَهُ لَمْ يَقْدِرْ الْبَائِعُ عَلَى إجَازَتِهِ وَإِنْ أَبَى الْمُشْتَرِي لِكَوْنِ الْمَبِيعِ صَارَ شَيْئًا آخَرَ وَلَوْ بَاعَ قَصِيلًا فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى صَارَ حَبًّا يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لَا يَبْطُلُ. اهـ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ اشْتَرَى شَيْئًا فِي رَمَضَانَ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَسَدَ الْعَقْدُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا قَبْلَ الشَّهْرِ يَكُونُ دَاخِلًا فِي الْخِيَارِ فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ الْخِيَارِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ عِنْدَهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَهُ الْخِيَارُ فِي رَمَضَانَ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ رَمَضَانَ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ فَقَالَ لَا خِيَارَ لَك فِي رَمَضَانَ وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ مُضِيِّ رَمَضَانَ فَسَدَ الْبَيْعُ عِنْدَ الْكُلِّ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إلَى تَصْحِيحِ هَذَا الْعَقْدِ. اهـ.
وَالْإِجَارَةُ كَالْبَيْعِ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ اسْتَأْجَرَ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَجُوزُ وَعَلَى أَكْثَرَ عَلَى الْخِلَافِ. اهـ.
وَفِي آخِرِ إجَارَاتِ الذَّخِيرَةِ قُبَيْلَ الشُّفْعَةِ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِي غَيْرِ الْعَقْدِ لَا يُفْسِدُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ كَانَ بَاطِلًا وَلَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ) أَقُولُ: سَيَأْتِي فِي شَتَّى الْبُيُوعِ قَبِيلَ بَابِ الصَّرْفِ أَنَّ مِمَّا لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ تَعْلِيقُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَبِخِيَارِ الشَّرْطِ وَمَثَّلَ الْمُؤَلِّفُ هُنَاكَ لِلْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ بِأَنْ قَالَ إنْ وَجَدْت بِالْمَبِيعِ عَيْبًا أَرُدُّهُ عَلَيْك إنْ شَاءَ فُلَانٌ وَلِلثَّانِي بِقَوْلِهِ بِأَنْ قَالَ مَنْ لَهُ خِيَارُ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ رَدَدْتُ الْبَيْعَ أَوْ قَالَ أَسْقَطْت خِيَارِي إنْ شَاءَ فُلَانٌ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ اهـ. فَتَأَمَّلْ وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ هُنَاكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَلَوْ أَكْثَرَ أَوْ مُؤَبَّدًا إلَخْ) قَالَ فِي النَّهْرِ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَالْفَسَادُ فِيمَا زَادَهُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا فِي الدِّرَايَةِ اهـ.
وَحَقُّ التَّعْبِيرِ أَنْ يُقَالَ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى نَفْيِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ