وأما سؤال السائل عن تلك الأمور: هل يجوز الانتفاع بها في غير الوجه الذي حرمت لأجله؟.
فنقول: نعم، يجوز أن ينتفع بها في غير الوجه الذي تحرم من جهته، كما يجوز الانتفاع بالحيوانات التي يحرم أكلها في غير الأكل، والانتفاع بالعنب ونحوه في جميع المنافع ماعدا الصورة المحرمة التي هي جعله خمرا، وهي1 مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف بين أهل العلم والله أعلم.
حرره المجيب محمد بن علي الشوكاني- غفر الله له- في شهر ربيع الأول سنة (1209هـ) ، وحرَّر النقل في شهر القعدة سنة (1294 هـ) 2.