به، فهذا قد يقال: إنه لا يدخل في الحديث، وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق.
والصواب: ما ذكرنا من التفصيل، فإن هذه الأمور يحرم بيعها إذا بيعت لأجل المنفعة المحرمة، كما إذا بيع الحمار /1 والبغل لأكلهما.
وقد قيل: إن بيع الشيء الذي يحرم في بعض الأحوال إلى من2 ينتفع به في ذلك الأمر المحرم مع القصد حرام بالإجماع، ومما يؤيد تحريم بيع الشيء الذي ينتفع به في الأمور الجائزة في الغالب إلى من يستعمله فيما لا يجوز3، ما أخرجه البيهقي4، والبزَّار5، عن عمران بن حصين- رضي الله عنه- مرفوعا في النهي عن بيع السلاح في الفتنة6.