ولا يحرم القليل منه كما يخلط بين بعض الأطعمة؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المفتر، ولم يقل: ما أفتر كثيره فقليله حرام.

اللهم إلا أن يقال: يحرم قليل المفَتِّر قياسا على قليل المسكر، بجامع تحريم الكثير من كل واحد منهما، ولكن هذا إنما يتم بعد تصحيح هذا القياس، وعدم وجود فارقٍ يقدح في صحته.

قال الإمام المهدي1 في البحر2 مالفظه:

وما أسكر بأصل الخِلْقة كالحشيشة، والبنج، والجوزة فطاهر3،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015