وإذا ثبت أن الزعفران مسكر إذا استعمل مفردا كما ذكره، فيحرم استعماله مخلوطا1 بغيره من الأطعمة وغيرها، لما تقدم أن: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُه فَقَلِيلُه حَرَامٌ"2. سواء كان مفردا أو مختلطا بغيره، وسواء كان يقوى على الإسكار بعد الخلط أو لا يقوى.
وأما إذا لم يكن الزعفران ونحوه من جنس المسكرات3، بل من جنس المفتِّرات، فلا يحرم منه إلا ما وجد فيه ذلك المعنى، أعني: التفتير بالفعل.