وَقد أعدُّوا لرجب فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا لرجب نصومه فَقَالَ اجعلتم رَجَب كرمضان
قَالَ الطرطوشي يكره صِيَام رَجَب على أحد ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا إِذا خصّه الْمُسلمُونَ بِالصَّوْمِ فِي كل عَام حسب الْعَوام وَمن لَا معرفَة لَهُ بالشريعة مَعَ ظُهُور صيامة أَنه فرض كرمضان أَو أَنه سنة ثابته خصّه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كالسنن الرَّاتِبَة وَأما أَن الصَّوْم فِيهِ مَخْصُوص يفضل ثَوَاب على سَائِر الشُّهُور جَار مجْرى صَوْم عَاشُورَاء وَفضل آخر اللَّيْل على أَوله فِي الصَّلَاة فَيكون من بَاب الْفَضَائِل لَا من بَاب السّنَن والفرائض وَلَو كَانَ من بَاب الْفَضَائِل لسنة (صلع) أَو فعله مرّة فِي الْعُمر كَمَا فعل فِي يَوْم عَاشُورَاء وَفِي الثُّلُث الغابر من اللَّيْل وَلما لم يفعل بَطل كَونه مَخْصُوصًا بالفضيلة وَلَا هُوَ فرض وَلَا سنة بإتفاق فَلم يبْق لتخصيصه بالصيام وحه فكره صِيَامه والدوام عَلَيْهِ حذرا من أَن يلْتَحق بالفرائض وَالسّنَن الرَّاتِبَة عِنْد الْعَوام فَإِن أحب أمرؤ أَن يَصُومهُ على وَجه يُؤمن من فِيهِ الذريعة وانتشار الْأَمر حَتَّى لَا يعد فرضا اَوْ سنة فَلَا بَأْس بذلك
قَالَ وَسُئِلَ سُفْيَان الثَّوْريّ رَحمَه الله تَعَالَى عَمَّن يقْرَأ قل هُوَ الله أحد لَا يقْرَأ غَيرهَا يكررها فكرهه وَقَالَ إِنَّمَا أنزل الْقُرْآن ليقْرَأ وَلَا يخص شَيْء دون شَيْء وَإِنَّمَا انتم متبعون وَلم يبلغنَا عَنْهُم مثل هَذَا قَالَ مُحَمَّد بن مسلمة وَلَا يُؤْتى شَيْء من الْمَسَاجِد يعتتقد فِيهِ الْفضل بعد الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة إِلَّا مَسْجِد قبَاء قَالَ وَكره أَن يعد لَهُ يَوْمًا بِعَيْنِه فَيُؤتى فِيهِ خوفًا من الْبِدْعَة وَأَن يطول بِالنَّاسِ زمَان فَيجْعَل ذَلِك عيدا يعْتَمد أَو فريضه تُؤْخَذ وَلَا بَأْس أَن يُؤْتى كل حِين مَا لم تَجِيء فِيهِ بِدعَة
قلت وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُؤْتى قبَاء كل سبت وَلَكِن معنى هَذَا أَنه كَانَ يزوره فِي كل أُسْبُوع وغبر بالسبت عَن الْأُسْبُوع كَمَا يعبر عَنهُ بِالْجمعَةِ وَنَظِيره مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أنس بن مَالك