وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه، ولا يقطعه. ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، واستروح إلى شرحه آخرون، لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه (?). وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديماً وحديثاً «1».
قال ابن الحاجب في مختصره: " مسألة ": حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها، فهذا سائغ، كان مالك -رحمه الله- يفعل ذلك كثيراً، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد: انقِص الحديث ولا تَزد فيه (?).
"فرع آخر": ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفاً بالعربية. قال الأصمعي: " أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله: " من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار "، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن S
«1» [شاكر] أي على جواز اختصار الحديث، وعليه عمل الأئمة. والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردا بروايات أخرى تاما، وأما إذا لم يرد تامًّا من طريق أخرى فلا يجوز، لأنه كتمان لما وجب إبلاغه.
وإذا كان الراوي موضحا للتهمة في روايته فينبغي له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تاما، لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع. أو أخطأ بنسيان ما سمع. وكذلك إذا رواه مختصرًا وخشي التهمة: فينبغي له أن لا يرويه تاما بعد ذلك [شاكر].