القسم السابع:
الوصية (?): بأن "يوصى" بكتاب كان يرويه لشخص. فقد ترخص بعض السلف (?) في رواية الموصى «1» له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة (وبالإعلام بالرواية) (?).
قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته [عنه] (?) بالوجادة «2». والله أعلم. S
«1» [شاكر] مطموس من الأصل نحو كلمتين، كتبناهما بين قوسين بمعاونة السياق وفحوى الكلام وما تفيده عبارة ابن الصلاح والتدريب [شاكر].
«2» [شاكر] قال ابن الصلاح [ص 357، 358]: "وقد احتج بعضهم لذلك، فشبه بقسم الإعلام وقسم المناولة ولا يصح ذلك، فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندًا ذكرناه، لا يتقرر مثله ولا قريب منه هنا".
وهو يشير بذلك إلى احتجاج القاضي عياض [1] لصحتها: بأن في إعطاء الوصية للموصى له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة. وأنه قريب من الإعلام. =