منهم ابن جريج (?)، وقطع به ابن الصباغ (?)، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية (?): لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه «1» S

«1» [شاكر] ذهب كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الرواية بالإعلام من غير إجازة، بل أجازوا الرواية به، وإن منع الشيخ الرواية بذلك، فلو قال الشيخ للراوي: "هذه روايتي ولكن لا تروها عني" أو "لا أجيزها لك" جاز له مع ذلك روايتها عنه. قال القاضي عياض [1]: "وهذا صحيح، لا يقتضي النظر سواه، لأن منعه أن لا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا لريبة-: لا يؤثر، لأنه قد حدثه، فهو شيء لا يرجع فيه".

استدل المانعون من الرواية بذلك بقياسه على "الشهادة على الشهادة"، فإنها لا تصح إلا إذا أذن الشاهد الأول للثاني بأن يشهد على شهادته.

وأجاب القاضي [2] بأن: "هذا القياس غير صحيح، لأن الشهادة لا تصح إلا مع الإذن في كل حال، والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق. وأيضًا: فالشهادة تفترق عن الرواية في أكثر الوجوه"

والذي اختاره القاضي عياض هو الراجح الموافق للنظر الصحيح. بل إن الرواية على هذه الصفة أقوى وأرجح عندي من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة، لأن في هذه شبه مناولة، وفيها تعيين للمروي بالإشارة إليه، ولفظ الإجازة لن يكون - وحده- أقوى منها ولا مثلها، كما هو واضح [شاكر].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015