وَضَبَطَهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ بِسِنِّ التَّمْيِيزِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الدَّابَّةِ وَالْحِمَارِ (?)، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَنْبَغِي السَّمَاعُ إِلَّا بَعْدَ الْعِشْرِينَ سَنَةً، وَقَالَ بَعْضُ عَشْرٌ، وَقَالَ آخَرُونَ ثَلَاثُونَ (?)، وَالْمَدَارُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى التَّمْيِيزِ، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع (?).
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو (?): وَبَلَغَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ صَبِيًّا «1» اِبْنَ أَرْبَعِ سِنِينَ قَدْ حُمِلَ إِلَى الْمَأْمُونِ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ S
«1» [شاكر] اختلفوا في السن التي يصح فيه الصبي للرواية: فنقل القاضي عياض: أن أهل الحديث حددوا أن أول زمن يصح فيه السماع للصغير بخمس =