"مسألة":
ومن أخذ على التحديث أجرة: هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد، وإسحاق، وأبي حاتم: أنه لا يكتب عنه، لما فيه من خرم المروءة. وترخص فيه أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون، كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح S
= أو "لا أذكره" أو نحو ذلك: فإنه أولى بالقبول، ولا يرد بذلك، وجاز العمل به على الصحيح، وهو قول الجمهور من أهل الحديث والفقه والكلام، خلافا لبعض الحنفية.
ومثال ذلك ما رواه أبو داود (3611)، والترمذي (1343)، وابن ماجه (2368) من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد"، زاد أبو داود في رواية: أن عبد العزيز الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: حدثني ربيعة - وهو عندي ثقة- أني حدثته إياه ولا أحفظه، قال عبد العزيز: وقد كان سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه،
ورواه أبو داود (3613) أيضًا من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة، قال سليمان: فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث؟ فقال: ما أعرفه، فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك، قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. نقله في التدريب.
قال ابن الصلاح في علوم الحديث [1] (ص 140): "وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعد ما حدّثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب: "أخبار من حدث ونسي". [شاكر]
_____
[1] علوم الحديث (ص 303)