[والصحيح: أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا. والله أعلم]. (?)
ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح «1». وأما رواية الثقة عن شيخ: فهل يتضَمَّن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال ... " ثالثها": إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، (وإلا فلا. والصحيح أنه لا يكون توثيقاً له، (حتى يسميه بعينه) (?)، ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه. (ولو قال: " حدثني الثقة " «2»، لا يكون ذلك توثيقاً له على الصحيح) (?)، لأنه قد يكون ثقة عنده، لا عند غيره) (?)، وهذا واضح. ولله الحمد (?). S
= مقدم، وإن كثر عدد المعدلين، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه. وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح، ولكنه تاب وحسنت حاله، أو إذا ذكر الجارح سبباً معيناً للجرح، فنفاه المعدل بما يدل يقينا على بطلان السبب. قاله السيوطي في التدريب [1]. [شاكر]
«1» [شاكر] وحكى الخطيب في الكفاية [1/ 308]: أن القاضي أبا بكر الباقلاني حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم: أنه لا يقبل في التزكية إلا اثنان، سواء كانت للشهادة أو للرواية. اهـ. عراقي. [شاكر]
«2» [شاكر] يريد بهذا أن الراوي لا بد أن يسمي شيخه ويصفه بأنه ثقة، حتى يكون معينا، أما إذا قال: "حدثني الثقة" فقط، فإنه من باب الراوي المبهم [شاكر].