المباشر. خرج بكلمة (المرأة):الذكر والخنثى المشكل لجواز ذكورته، وخرج بقوله «ما لم يمنع من نكاحها ما نع شرعي»:المرأة الوثنية، والمحارم، والجنِّية، وإنسان الماء، لاختلاف الجنس؛ لأن قوله تعالى: {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً} [النحل:72/ 16] أوضح المراد من قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء:3/ 4] وهو الأنثى من بنات آدم، فلا يثبت حل غيرها بلا دليل، ولأن الجن يتشكّلون بصور شتى، فقد يكون ذكراً تشكَّل بشكل أنثى." (?)
وفي فتاوى موقع الألوكة:
" إن تَلَبُّس الجن بالإنس أمرٌ واقعٌ ومحسوسٌ، لا ينكره إلا مكابر، وكذلك جماع الجني للإنسية ممكن؛ لقدرة الجن على التَّشَكُّل بصورة البشر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى":"وصَرعُهُم للإنس قد يكون عن شهوةٍ وهوى وعشقٍ، كما يتَّفِقُ للإنس مع الإنس". (?)
وأما فض البكارة فإنه ممكن أيضا؛ لأنه إذا أمكنه جماع الإنسية، فيعقل أنه ربما تُفْتَض بكارتها حينئذٍ، ولكن إن ادَّعت المرأة ذلك لا تُصَدَّق، وكذلك إذا وُجِدَت حامِلاً وزعمت إنها حامل من زوجها الجني؛ حتى لا يَكْثُرُ الفساد.
وننبه الأخت السائلة إلى أنه لا يجوز شرعاً زواج الإنسيِّ بجنية أو العكس؛ لقوله تعالى: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} [الأنعام:128]،والتزوج بين الإنس والجن نوع من الاستمتاع، ولأن الله تعالى جعل الزوج من جنس ما يُؤلَف فقال سبحانه: {وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} [الروم:21]،يعني - سبحانه - من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم، ولمفهوم قوله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} [النحل:72].