ولو قال: اسق هذه الثمرة بعد ظهورها، على شيء معلوم من الثمر، وأن يخرصها جاز ذلك (?).

[أصل مذهب أحمد في العقود الجواز]

وأصل مذهب أحمد في العقود الجواز، فلا يحرم منها إلَّا ما حرمه الله ورسوله، ومذهبه أوسع المذاهب في باب المزارعة والمناصبة والمساقاة، وكل ما كان من المعاملات المباحة (?).

وعلى العامل الحرث وآلته، وبقره، وإصلاح طرق الماء، وقطع الشوك والشجر اليابس، وزبار الكرم (?)، وتسوية الثمرة، والحفظ والتشميس، وإصلاح موضعه، وقيل: ما يتكرر كل عام فهو على العامل، وما عداه فعلى رب الأرض (?).

فصل [رفع الجوائح من الإحسان]

وأما الجائحة (?) في بيع الثمار ففيها نزاع مشهور، فلو اشترى ثمرًا قد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015