أمواله ورباعه في أهل بيعة الرضوان وأصحاب السفينة (?).
ولا خلاف أن عمل فلاحي (?) المسلمين أنفع لأرضهم، واشتراكهم فيما يرزقهم الله من ثمر وزرع أصلح في دينهم ودنياهم، من أن يفلحها الكفار، ويبقى فلاحو (?) المسلمين فقراء محتاجين.
وإذا أراد صاحب الأرض أن يغرسها، فعامله إنسان على أن يكون له نصف الثمر ويقوم بمصالحها، ونصف الثمر لصاحب الأرض جاز ذلك (?).