الثالثُ: مَنْ لَهُ عُذْرٌ بِسَبَبٍ آخَرَ كَمَنْ لَهُ مَال يَخافُ ضَيَاعَهُ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْمَبيتِ أوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أو مَالٍ مَعَهُ أوْ لَهُ مَرِيض يَحْتَاجُ إلَى تَعَهُّدِهِ أوْ يَطْلُبُ عَبْداً آبقاً أوْ يَكُونُ بِهِ مَرضٌ يَشُق مَعَهُ الْمَبِيتُ أوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَالصَّحِيحُ أنَّهُ يَجوزُ لَهُمْ تَرْكُ الْمَبِيتَ وَلَهُمْ أنْ يَنْفِروا بَعْدَ الغروبِ وَلاَ شَيْء عَلَيْهِمْ.
الرابعُ: لَوْ انْتَهَى لَيْلَةَ الْعِيد إِلَى عَرَفَاتٍ فَاشْتَغَلَ بِالْوُقُوفِ عَنْ مَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَإنّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَبِيتِ الْمُتَفَرِّغُونَ والله أعْلَمُ.